كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
تَفْتَضُّ بِشَيءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُمَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ (¬1).
الحِفْشُ: البَيْتُ الصَّغِيرُ، وتَفْتَضُّ: تَدْلُكُ بِهِ جَسَدَهَا.
* * *
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (5024)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ومسلم (1488)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (2299)، كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفي عنها زوجها، والنسائي (3533)، كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، و (3538)، باب: النهي عن الكحل للحادة، والترمذي (1197)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، وابن ماجه (2084)، كتاب: الطلاق، باب: كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 286)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 229)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 173)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 70)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 282)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 113)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 63)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1345)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 287)، و"التوضيح" لابن الملقن (25/ 548)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 485)، و"عمدة القاري" للعيني (21/ 3)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 188)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 509)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 92).
الصفحة 29