كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

* الشرح:
يجوز تنوينُ (يمين) على أن يكون (صبر) صفةً لها، ويكون من باب: رجل عدل، وتجويز عدم التّنوين على الإضافة، وقد رويناه بالوجهين، ومعنى (الصبر) هنا: الحبس؛ أي يحبس نفسه عن اليمين، ويسمى (¬1) -أيضًا-: غموسًا.
قال الفقهاء (¬2): لأنها تغمس صاحبَها في النار، ولذلك قال
¬__________
= الحكم في البئر ونحو، و (7007)، كتاب: التوحيد، باب: قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} [القيامة: 22].
ورواه مسلم (138/ 220)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وأبو داود (3243)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، والترمذي (1269)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، و (2996)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة آل عمر ان، وابن ماجة (2323)، كتاب: الأحكام، باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (1/ 435)، و"المفهم" للقرطبي (1/ 351)، و"شرح مسلم" للنووي (2/ 158)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 147)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1520)، و"التوضيح" لابن الملقن (30/ 289)، و"فتح الباري" لابن حجر (11/ 559)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 257)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (9/ 383)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 379).
(¬1) في "ت": "وتسمى".
(¬2) "قال الفقهاء" ليس في "ت".

الصفحة 297