كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

* الشرح:
فيه: ما تقدَّمَ من جواز استفتاء المرأة، وسماع المفتي كلامَها.
و (عينُها): -بالرفع- على أن العين (¬1) المشتكية، و-بالنصب- على أن المرأة هي المشتكيةُ، ورُجِّح هذا، وإن كان قد وقعَ في بعض الروايات: "عيناها" (¬2).
و (¬3) (أفتكحُلُها) -بضم الحاء-، وهو مما جاء مضمومًا، وإن كانت عينه حرفَ حَلْقِ.
وقوله -عليه الصلاة والسلام- لا يقتضي تحريمَ الكحلِ لها، وإطلاقُه يعمُّ حالَ الضرورةِ وغيرَها.
فإن قلت: ما وجهُ الجمع بين هذا الحديثِ، والحديثِ السالف الذي قال فيه -عليه الصلاة والسلام-: "اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (¬4)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ" (¬5)؟
قلت: فيه وجهان:
أحدهما: أن النهيَ (¬6) عنه بالليل لمن اضطرَّ إليه ليس على
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "وهي".
(¬2) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 63).
(¬3) في "ز": "أو".
(¬4) في "ز": "في الليل".
(¬5) تقدم تخريجه.
(¬6) في "ت": "المنهي".

الصفحة 30