كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الإيجاب؛ لكن على الندب لتركه، والكراهةِ لفعلِهِ، قاله (¬1) ع (¬2) (¬3).
وفيه عندي نظر.
(¬4) والثاني: أنه مؤول في حديث أم سلمة بأنه (¬5) لم يتحقق الخوفُ على عينها (¬6).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما هي أربعةُ أشهر وعشرٌ" إلى آخر الحديث، معناه: قد خفف اللَّه عنكنَّ الاعتدادَ بأنْ جعلَه أربعةَ أشهر وعشرًا، بعد أن كانت (¬7) سنةً، فلا تستكثرْنَ (¬8) ذلك، ولا تستعظِمْنَ (¬9) منعَ الكحل فيه.
قال العلماء: وفيه: نسخُ الحولِ في عدة الوفاة، ولا خلافَ في سقوطِ حكمِه (¬10) (¬11).
¬__________
(¬1) في "ت": "قال".
(¬2) "قاله ع" ليس في "ز".
(¬3) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 69).
(¬4) في "ز" زيادة: "ع".
(¬5) في "ت": "أنه".
(¬6) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 208)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 69).
(¬7) في "ز" و"ت": "كان".
(¬8) في "ت": "تستكثرون".
(¬9) في "ت": "ولا يستعظمن".
(¬10) في "ت": "رميه".
(¬11) انظر: "إكمال المعلم" (5/ 69).