كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

وأما رميُها بالبعرة على رأس الحول، فقيل: معناه: الإشارةُ إلى رمي العِدَّةِ خلفَ ظهرها، وانفصالِها منها كما رمتْ بهذه البعرة وانفصلَتْ منها (¬1).
وقيل: بل هو إشارة إلى أن الذي (¬2) فعلَتْه (¬3) من دخولها الحفش، ولبسِها شرَّ ثيابها، وانقطاعِها عن ملذوذاتها (¬4)، وحزنها واعتدادِها (¬5) سنةَ صغيرٌ هينٌ بالنسبة إلى حقِّ الزوج، وما يجب عليها من مراعاته، كما يهون (¬6) الرمي بالبعرة (¬7).
قلت: وهذا الثاني هو اللائقُ (¬8) بالنسبة إلى مراعاة حقِّ الزوج، ألا ترى قولَه -عليه الصلاة والسلام-: "لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ" الحديث (¬9).
¬__________
(¬1) في "ت": "عنها".
(¬2) في "خ": "ذلك".
(¬3) في "ت": "فعلت".
(¬4) في "ت": "ملك لذاتها".
(¬5) في "ت": "واستعدادها".
(¬6) في "خ": "تهون".
(¬7) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 208)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 70).
(¬8) في "ت": "الأليق".
(¬9) رواه الترمذي (1159)، كتاب.: الرضاع، باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. وقال: حسن.

الصفحة 32