كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

* مقدمة في حقيقة اللعان ومعناه:
اللِّعانُ، والمُلَاعَنَةُ، والتَّلَاعُنُ، والالْتِعَانُ: أصلُه (¬1): اللَّعْنَةُ، وهي (¬2) الإبعادُ والطردُ، وسُمي هذا لعانًا؛ لما يعقب من اللعنةِ والغضبِ على الكاذب من الزوجين، يقال: لاعَنَ امرأَتَهُ مُلَاعَنَةً ولِعانًا، وقد تَلَاعَنَا، والْتَعَنَا، بمعنى واحد، ولاعَنَ الحاكمُ بينهما، فتلَاعَنَا (¬3).
وهو في الشرع: يمينُ الزوجِ على زوجته بِزِنى، أو نفيِ نسب، ويمينُ الزوجةِ على تكذيبه، وليس شهادةً (¬4)؛ خلافًا لمن قال ذلك من الشافعية، فيصحُّ مع الرقِّ والفسقِ.
قال العلماء: ولا يتعدَّدُ يمينٌ إلا في اللعان، والقَسامة، ولا يكون اليمينُ في جانب المدَّعِي إلا فيهما.
وشرطُ الملاعِنِ: أن يكون زوجًا، مسلِمًا، مكلَّفًا، فيلاعن الحرُّ الحرةَ، والأمةَ، والكتابيةَ، وكذلك العبدُ في هذه الثلاث، والنكاحُ
¬__________
= و"عمدة القاري" للعيني (20/ 300)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 177)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 522)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 193)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 65).
(¬1) في "ت" زيادة: "من".
(¬2) في "ت": "وهو".
(¬3) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (2/ 396)، (مادة: لعن).
(¬4) في "ت": "بشهادة".

الصفحة 39