كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الفاسدُ بالنسبة إلى المتلاعنينِ كالصحيح (¬1).
قالوا: والحكمةُ في شرعيته: حفظُ الأنسابِ، ونفيُ المعرَّةِ عن الأزواج.
وقد أُجمع على صحته في الجملة.
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: "أَنَّ فلانَ بنَ فلانٍ":
اعلم: أن فلانَ وفلانةَ كناياتٌ (¬2) عن الأعلام، وهما مما لا يُثنى، ولا يُجمع، وإذا وقع (ابن) بين فلان وفلان (¬3)؛ كقوله (¬4): هذا فلانُ بنُ فلان، عوملا معاملة العَلَمين في حذف تنوينِ الأول، وحذفِ ألف الوصل من (ابن)، كما تقول: هذا زيدُ بنُ عمرو سواء، ومما يجري مجرى الأعلام -أيضًا- في هذا (¬5): قولهم: طامرُ بنُ طامر لمن يُجهل نسبُه، ولا يُعلم أبوه، ويقال ذلك أيضًا: لمن لا قرابةَ بينَك وبينه، ومعناه بعيدُ بنُ بعيد، قال الشاعر:
أَزَعَمْتُمُ أَنِّي سَأَتْرُكُ أَرْضَكُمْ ... خَلْفِي وَأَذْهَبُ طَامِرًا عَنْ طَامِرِ
¬__________
(¬1) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 314).
(¬2) في "ت": "كناية".
(¬3) في "ت": "فلانة".
(¬4) في "ت": "كقولك".
(¬5) في "ت": "في هذا أيضًا".

الصفحة 40