كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
قوله: رأيتُها (¬1) تزني فقط؟
وهل قوله: إني لمن الصادقين، لازمٌ، أم يكفيه الحلفُ على نصِّ دعواه، الذي فيه تصديقه؟
وكذلك هل يقتصر في الحمل على قوله: لزنَتْ (¬2)، أو يزيدُ (¬3): وما هذا الحملُ مني؟
وهل يزيد: لقد استبرأت، أم لا؟
ويكون يمين (¬4) المرأة على تكذيبه بحسب هذا.
وكلُّ هذا مختلَف فيه في مذهبنا.
وهل يجزىء المرأةَ اللعنةُ من الغضب، أم لا؟
وهل يقوم قولُه: ما كذبتُ عليها في الخامسة، مقامَ قوله: إني لمن الصادقين؟ وهي أيضًا في الخامسة، أم لا يجزىء (¬5) إلا ما نصَّ اللَّه تعالى عليه (¬6)؟
وذهب الشافعيُّ، ونحوُه مذهبُ الليثِ، والثوريِّ، وأبي حنيفة:
¬__________
(¬1) "كالمرود في المكحلة كما يقول الشهود، أو يقتصر على قوله: رأيتها" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "أزنت".
(¬3) في "ت": "يزيده".
(¬4) في "ت": "تكذيب".
(¬5) في "ت": "لا تجزىء".
(¬6) "عليه" ليس في "خ".