كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

ولقوله: ففارقها عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال-عليه الصلاة والسلام-: "ذَلِكُمُ (¬1) الفِرَاقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ" (¬2)، ولم يعتبر قضيةَ القاضي.
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اللَّهُ يعلمُ أَنَّ أَحدَكما كَاذِبٌ، فهل منكما تائبٌ":
فيه: تغليبُ المذكَّرِ على المؤنث.
وفيه: أخذُ الأحكام على الظاهر، وعرضُ التوبة على المذنبين، وقد أُخذ (¬3) منه أن الزوجَ لو رجعَ، فأكذبَ نفسَه، كان توبةٌ، ويجوز أن يكون النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أرشدَ إلى التوبة فيما بينهما وبين اللَّه تعالى.
تنبيه: قال ع، وتبعه ح: وفيه: ردٌّ على مَنْ ذهبَ من النحاةِ إلى أن (أحدًا) لا تستعمل (¬4) إلا في النفي، (¬5) في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَنَّ أحدَكما كاذبٌ"، قال: فكذلك قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: 6] (¬6).
قلت: هذا من أغرب وأعجب ما يُسمع عن ع رحمه اللَّه تعالى، مع براعته
¬__________
(¬1) "ذلكم": بياض في "ت".
(¬2) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1492)، (2/ 1130).
(¬3) في "ت": "يؤخذ".
(¬4) في "خ": "يستعمل".
(¬5) في "ت" زيادة: "يعني".
(¬6) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 86)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 126).

الصفحة 47