كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
* الشرح:
الولدُ الملاعَنُ فيه، اتُّفق على أنه يُلْحَق بأُمه، وأنه ينقطعُ نسبُه من جهة أبيه ما لم يكذِّبْ نفسَه، ويُنسب إلى قوم أُمه ومَواليها إن كانت مولاةً، وترثُ منه ما فرضَ اللَّه لها، وكذلك هو أيضًا.
وقال ابنُ مسعود: إنها عَصَبَةٌ، فترثُ الجميع.
قالوا: ولا خلافَ في هذا، ولا في (¬1) توارثه مع أصحاب الموارثات من جهة أمه؛ كجدته، وإخوته، فإنهم يتوارثون كأنهم إخوةٌ لأم.
واختُلف في تَوْءَميها (¬2)، والمعروفُ عندنا: أنهما شقيقان، وفُرِّقَ بينهما وبين توءَمي (¬3) الزانية بإمكان الاستلحاق واستحالته في الزانية.
وكذلك اختلف أصحابُنا في توءَمي (¬4) المغتصبة، والمتحملة (¬5) بأمان، والمسبِيَّة، هل هما شقيقانِ، أم لا؟
والذي صوَّبه ابنُ يونس من أصحابنا أن توءَمي (¬6) المغتَصَبةِ والزانيةِ
¬__________
= و"عمدة القاري" للعيني (20/ 301)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 178)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 549)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (61/ 7).
(¬1) "في" ليس في "ت".
(¬2) "توءميها": بياض في "ت".
(¬3) "توءمي": بياض في "ت".
(¬4) "توءمي": بياض في "ت".
(¬5) في"ت": "والمحتملة".
(¬6) "تؤمي" ليس في "ت".