كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

يتوارثان بأنهما إخوةٌ لأم، قال: لأن المغتصِبَ والزانيَ لو استلحَقَهما، لم يلحقا به، هذا مذهبنا.
والصحيحُ عند الشافعية في توءَمي (¬1) الملَاعِنة: التوارثُ من جهة الأم خاصةً، ووافقونا في الزانية، واللَّه أعلم.
مسألة: ما فَضَلَ عن ميراثِ ولدِ الملاعنة المعتقة، فلموالي أُمه، وأما العربيةُ، فلجماعة المسلمين، هذا قولُ مالك، والزهريِّ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ (¬2).
وقالت طائفة: يرثه ورثةُ أمه، و (¬3) قاله الحكم، وحماد.
وقال آخرون (¬4): عصبةُ أمه، ورُوي عن علي، وابنِ مسعود،
وعطاءٍ، وابنِ عمرَ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، وقد تقدم قولُ ابنِ مسعود (¬5): أَنَّ أُمه عصبتهُ، وقال أبو حنيفة: يُرَدُّ ما فضلَ على ورثته إن كانوا ذوي (¬6) أرحام، واللَّه أعلم (¬7).
¬__________
(¬1) في "ت": "ولد" مكان "تؤمي".
(¬2) في "ت": "وأبو ثور".
(¬3) الواو ليست في "ت".
(¬4) في "ت": "الآخرون".
(¬5) في "ت" زيادة: "أيضًا".
(¬6) في "ت": "ذووا".
(¬7) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 84).

الصفحة 52