كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الثالث
319 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ لَكَ إبلٌ؟ "، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُها؟ "، قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: "فَأَنَّى أتَاهَا ذَلِكَ؟ "، قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نزَعَه عِرْقٌ، قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نزَعَهُ عِرْقٌ" (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4999)، كتاب: الطلاق، باب: إذا عَرَّض بنفي الولد، و (6455)، كتاب: المحاربين، باب: ما جاء في التعريض، و (6884)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: من شَبَّه أصلًا معلومًا بأصل مبين، ومسلم (1500/ 18)، واللفظ له، و (1500/ 19، 20)، كتاب: اللعان، وأبو داود (2260)، كتاب: الطلاق، باب: إذا شك في الولد، والنسائي (3478 - 3480)، كتاب: الطلاق، باب: إذا عرض بامرأته، وشك في ولده، وأراد الانتفاء منه، والترمذي (2128)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه (2002)، كتاب: الطلاق، باب: الرجل يشك في ولده.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 272)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (8/ 289)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض =
الصفحة 54