كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث السابع
402 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَى حُنَيْنٍ، وَذَكَرَ قِصَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، فَلَهُ سَلَبُهُ"، قَالَهَا ثَلاثًا (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2973)، كتاب: الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب، و (4066، 4067)، كتاب: المغازي، باب: قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} [التوبة: 25]، و (6749)، كتاب: الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء، أو قبل ذلك للخصم، ومسلم (1751)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (2717)، كتاب: الجهاد، باب: في السلب يعطى القاتل، والترمذي (1562)، كتاب: السير، باب: ما جاء فيمن قتل قتيلًا، فله سلبه، وابن ماجه (2837)، كتاب: الجهاد، باب: المبارزة والسلب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 301)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 59)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 60)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 540)، و"شرح مسلم" للنووي (12/ 57)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 232)، و"العدة في =
الصفحة 559