كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث العاشر
405 - عَنْ عبد اللَّه بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: "إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلينَ وَالآخِرِينَ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ" (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (3016)، كتاب: الجزية، باب: إثم الغادر للبر والفاجر، و (5823، 5824)، كتاب: الأدب، باب: ما يدعى الناس بآبائهم، و (6565)، كتاب: الحيل، باب: إذا غصب جارية، فزعم أنها ماتت. .، و (6694)، كتاب: الفتن، باب: إذا قال عند قوم شيئًا، ثم خرج فقال بخلافه، ومسلم (1735/ 9)، واللفظ له، و (1735/ 10، 11)، كتاب: الجهاد والسير، باب: تحريم الغدر، وأبو داود (2756)، كتاب: الجهاد، باب: في الوفاء بالعهد، والترمذي (1581)، كتاب: السير، باب: ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 39)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 520)، و"شرح مسلم" للنووي (12/ 43)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 235)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1694)، و"التوضيح" لابن الملقن (18/ 662)، و"فتح الباري" لابن حجر (6/ 284)، و"عمدة القاري" للعيني (15/ 106)، و"كشف اللثام" للسفاريني (7/ 198).

الصفحة 575