كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الرابع
320 - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا ابْنُ (¬1) أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فَرِاشِ أَبي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ"، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ (¬2).
¬__________
(¬1) "ابن" ليس في "ت".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2105)، كتاب: البيوع، باب: شراء المملوك من الحربي، وهبته وعتقه، واللفظ له، و (1948)، باب: تفسير المشبِّهات، و (2289)، كتاب: الخصومات، باب: دعوى الوصي للميت، و (2594)، كتاب: الوصايا، باب: قول الموصي لوصيه: تعاهدْ ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى، و (4052)، كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح، و (6368)، كتاب: الفرائض، باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة، و (6384)، باب: إثم من انتفى من ولده، =
الصفحة 58