كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث الثاني عشر
407 - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ العَوَّامِ، شَكَيَا القَمْلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لهما (¬1) فِي قَمِيصِ (¬2) الحَرِيرِ، وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا (¬3).
¬__________
(¬1) "لهما" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "قُمُص".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2762 - 2764)، كتاب: الجهاد، باب: الحرير في الحرب، و (5501)، كتاب: اللباس، باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم (2076/ 24 - 26)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، وأبو داود (4056)، كتاب: اللباس، باب: في لبس الحرير لعذر، والنسائي (5310، 5311)، كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير، والترمذي (1722)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، وابن ماجه (3592)، كتاب: اللباس، باب: من رخص له في لبس الحرير.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 585)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 398)، و"شرح مسلم" للنووي (14/ 52)، =

الصفحة 583