كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
سماها الراوي رخصةً؛ لأجل الإباحةِ مع قيامِ (¬1) دليلِ الحَظْرِ (¬2).
قلت: وهذا كما جازَ لبسُ الحريرِ لأجل الحِكّة، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "قوله".
(¬2) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 236).
الصفحة 585