كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الثالث عشر
408 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَني النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَالصة، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2748)، كتاب: الجهاد، باب: المجن، ومن يتترس بترس صاحبه، و (4603)، كتاب: التفسير، باب: قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: 7]، ومسلم (48/ 1757 - 50)، كتاب: الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، وأبو داود (2965)، كتاب: الخراج، باب: في صفايا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأموال، والنسائي (4140)، كتاب: قسم الفيء، والترمذي (1719)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الفيء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (7/ 215)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 75)، و"شرح مسلم" للنووي (12/ 69)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 237)، و"العدة في =
الصفحة 586