كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
* الشرح:
قال أبو سليمانَ الخطابيُّ رحمه اللَّه: إن أهل الجاهلية كانوا يَقْتنون الولائدَ، ويضربون عليها الضرائبَ، فيكتسبْنَ بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاقُ النسب (¬1) بالزناة إذا ادَّعَوا الولدَ؛ كهو في النكاح، فكانتْ لزمعةَ أمةٌ كان يُلم (¬2) بها، وكانت له عليها ضريبةٌ، فظهر بها حملٌ كان يُظن أنه من عتبةَ بنِ أبي وقاص، فهلكَ عتبةُ كافرًا لم يسلِمْ،
¬__________
= ومن ادعى أخًا أو ابن أخ، و (6431)، كتاب: المحاربين، باب: للعاهر الحجر، و (6760)، كتاب: الأحكام، باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا، ومسلم (1457)، كتاب: الرضاع، باب: الولد للفراش، وتوقي الشيهات، وأبو داود (2273)، كتاب: الطلاق، باب: الولد للفراش، والنسائي (3484)، كتاب: الطلاق، باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحبُ الفراش، وابن ماجه (2004)، كتاب: النكاح، باب: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 278)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 162)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 648)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 194)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 37)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 70)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1364)، و"طرح التثريب" للعراقي (7/ 121)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 32)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 167)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 570)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 156).
(¬1) في "ت": "الولد".
(¬2) في "ت": "سلم".