كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الرابع عشر
409 - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: أَجْرَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا ضُمِّرَ مِنَ الخَيْلِ مِنَ الحَفْيَاءَ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجدِ بَنِي زُريقٍ. قَالَ ابنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى.
قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الحَفْيَاءَ إِلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنْ ثَنِتةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (410)، كتاب: المساجد، باب: هل يقال: مسجد بني فلان، و (2713)، كتاب: الجهاد والسير، باب: السبق بين الخيل، واللفظ له، و (2715)، باب: غاية السبق للخيل المضمرة، و (6905)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحض على إنفاق أهل العلم، ومسلم (1870)، كتاب: الإمارة، باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها، وأبو داود (2575)، كتاب: الجهاد، باب: في السبق، والنسائي (3583)، كتاب: الخيل، باب: غاية السبق التي لم تضمر، و (3584)، باب: إضمار الخيل للسبق، والترمذي (1699)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الرهان والسبق، وابن ماجه (2877)، كتاب: الجهاد، باب: السبق والرهان. =
الصفحة 591