كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الصِّراعُ، كلُّ ذلك إذا قُصد به الانتفاعُ، والارتياضُ للحرب، جاز بغير عوض في جميعه (¬1)، واللَّه الموفق.
وقولُ سفيان: خمسةُ أميال، أو ستةٌ.
ح: وقال موسى بنُ عقبةَ: ستةُ أميال، أو سبعة (¬2).
قلت: والمِيلُ: عشرُ غِلاء، والغَلْوَةُ: طلقُ الفرس، وهو مئتا ذراع، ففي الميل ألفُ باع، قيل: من أبواع الدواب، وقيل: ألفا ذراع، وهذا قولُ ابنِ حبيب من أصحابنا.
وقال غيره: الميلُ: ثلاثةُ آلافِ ذراع، وخمسُ مئة ذراع.
قال ابنُ عبدِ البرّ: وهو أصحُّ ما قيل فيه، قاله ع.
وأما الفَرْسَخ، فثلاثة أميال، والبَرِيد: اثنا عشر ميلًا (¬3)، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (3/ 465).
(¬2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (13/ 14).
(¬3) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (2/ 359).

الصفحة 596