كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الخامس عشر
410 - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ أُحُدٍ (¬1) وَأَنَا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزني، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَني (¬2).
¬__________
(¬1) "يوم أحد" ليس في "ت".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2521)، كتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهاداتهم، و (3871)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق، ومسلم (1868)، كتاب: الإمارة، باب: بيان سن البلوغ، وأبو داود (2957)، كتاب: الخراج، باب: متى يفرض للرجل في المقاتلة؟ و (4406)، كتاب: الحدود، باب: في الغلام يصيب الحد، والنسائي (3431)، كتاب: الطلاق، باب: متى يقع طلاق الصبي؟ والترمذي (1361)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة، و (1711)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل، ومتى يفرض له؟ وابن ماجه (2543)، كتاب: الحدود، باب: من لا يجب عليه الحد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 280)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 696)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 12)،
الصفحة 597