كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

عَنْ ذَلِكَ، فَأفْتَانِي بِأنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَني بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وإنْ كَانَتْ (¬1) فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُها زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُر (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) في "ز": "كان".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (3770)، كتاب: المغازي، باب: فضل من شهد بدرًا، و (5013، 5014)، كتاب: الطلاق، باب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، ومسلم (1484/ 56)، كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل، واللفظ له، وأبو داود (2306)، كتاب: الطلاق، باب: في عدة الحامل، والنسائي (3518)، كتاب: الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 290)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 210)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 63)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 280)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 108)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 58)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1332)، و"التوضيح" لابن الملقن (25/ 502) , و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 471)، و"عمدة القاري" للعيني (17/ 102)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 180)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 461)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 85).

الصفحة 6