كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

فعهدَ إلى سعدٍ أخيه أنه يستلحق الحمل (¬1) الذي بأَمَة زمعةَ، وكان لزمعةَ ابنٌ يقال له: عَبْدٌ، فخاصمَ سعدٌ عبدَ بنَ زمعةَ في الغلام الذي ولدتْه الأمةُ، فقال: سعدٌ: هو ابنُ أخي، على ما كان عليه الأمرُ في الجاهلية، فقال (¬2) عبدُ بنُ زمعة: بل هو أخي، ولد على فراش أبي، على ما استقر عليه الحكمُ في الإسلام، فقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبدِ بنِ زمعة، وأبطل دعواه في الجاهلية (¬3).
إذا ثبت هذا، فلتعلم أن هذا الحديث أصلٌ في أمرين:
أحدهما: إلحاقُ الولد بصاحب الفراش، وإن طرأ عليه وطء محرَّمٌ.
والثاني: ما يقولُه أصحابنا: إن الحكم يبقى بين (¬4) حكمين، وذلك أن يكون الفرعُ الواحد (¬5) يتجاذبه مشابهة (¬6) أصولٌ متعددة (¬7)، فيعطَى أحكامًا مختلفةً بحسب تلك المتشابهات (¬8)، ولا يُمحض (¬9) الحكمُ لأحد الأصول.
¬__________
(¬1) في "ت": "الولد".
(¬2) في "ت": "وقال".
(¬3) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 278).
(¬4) في "خ": "من الحكمين" بدل "إن الحكم يبقى بين".
(¬5) "الواحد" ليس في "خ".
(¬6) في "خ": "متشابهه".
(¬7) في "ت": "معتضديه".
(¬8) في "خ": "المشابهات".
(¬9) في "ت": "ولا يخص".

الصفحة 60