كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

كِتْابُ العتق

الحديث الأول
415 - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ (¬1) لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" (¬2).
¬__________
(¬1) في "ت: "وكان".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2359)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و (2369)، باب: الشركة في الرقيق، و (2385 - 2389)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمةً بين الشركاء، و (2415)، باب: كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم (1501)، كتاب: العتق، وأبو داود (3940، 3943)، كتاب: العتق، باب: فيمن روى أنه لا يُستسعى، والنسائي (4698)، كتاب: البيوع، باب: الشركة بغير مال، و (4699)، باب: الشركة في الرقيق، والترمذي (1346)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (2528)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد. =

الصفحة 615