كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

القول الخامسُ: حكاه ابن سيرين: أن القيمة في بيت المال.
وهذان القولان شاذّان مخالِفان للحديثين (¬1) جميعًا؛ حديث ابنِ عمرَ، وحديثِ أبي هريرة.
قلت: حديثُ أبي هريرة سيأتي (¬2).
ع: وكذلك مذهب أبي حنيفة لم يقل بواحدٍ من الحديثين، ومذهبُه خارجٌ عنهما.
القول السادس: حُكي عن إسحاقَ بنِ راهويه: أن هذا الحكمَ في الذكور من العبيد دون الإناث؛ إذ لم يذكر في الحديث، وهذا أشذُّ الأقوال.
قلت: وهذه نزعةٌ ظاهريةٌ من إسحاق رحمه اللَّه تعالى.
هذا حكمُ الموسر، واختلفوا في المعسِر على أربعة أقوال:
فقال مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو عبيدٍ: لا يتبع (¬3) بشيء، وينفذُ عتقُ نصيبه الذي أعتق؛ كما جاء في حديث ابنِ عمرَ وغيرِه، ولا سعايةَ عليه؛ وعلى هذا جمهورُ علماء الحجاز؛ لقوله في الحديث (¬4): "فَكَانَ (¬5) لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوّمَ عَلَيْهِ" إلى قوله: "وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ
¬__________
(¬1) في "ت": "للحديث".
(¬2) في "ت": "مباح" مكان "سيأتي" والصواب المثبت.
(¬3) في "خ": "تتبع".
(¬4) في "خ" زيادة: "الآخر".
(¬5) في "ت": "وكان".

الصفحة 622