كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الثاني
416 - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -رضي اللَّه عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّهُ (¬1) قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا له مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُه فِي (¬2) مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" (¬3).
¬__________
(¬1) "أنه" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "من".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2360)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و (2370)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الرقيق، و (2390)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال، ومسلم (1503/ 3، 4)، كتاب: العتق، باب: ذكر سعاية العبد، وأبو داود (3937، 3938)، كتاب: العتق، باب: ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي (1348)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (2527)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (4/ 69)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 98)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 310)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 137)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =
الصفحة 627