كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الثالث
417 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (¬1) غُلَامًا لَهُ (¬2).
وَفِي لَفْظٍ: بَلَغَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ رَجُلًا مِن أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَم، ثُمَّ أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ (¬3).
¬__________
(¬1) "من الأنصار" ليس في "خ".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه مسلم (997/ 59)، (3/ 1289)، كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وابن ماجه (2513)، كتاب: العتق، باب: المدبر.
(¬3) رواه البخاري (6783)، كتاب: الأحكام، باب: بيع الإمام على الناس أموالَهم وضياعَهم، ومسلم (997/ 58)، (3/ 1289)، كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وأبو داود (3957)، كتاب: العتق، باب: في بيع المدبر، والنسائي (2546)، كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل؟ و (4652، 4653)، كتاب: البيوع، باب: بيع المدبر، و (5418)، كتاب: آداب القضاة، باب: منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها. =
الصفحة 630