كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
به السيدُ، أو ثبتت (¬1) عليه بينةٌ (¬2) إن أنكر، لحق به، وأما الحرةُ، فبالعقد وإمكان الوطء، ولحق الولد في مدة يلحق الولد في مثلها.
ع: وشذَّ أبو حنيفة، فشرط العقدَ خاصةً، وقال: لو (¬3) طلق عقبَ العقد من غير إمكان وطء، وجاءت بولد لستة أشهر من حينئذ (¬4)، لَحِقَ به (¬5).
وفيه (¬6): أن للورثة أن يُقروا بوارث.
ومعنى: "هو لك"؛ أي: أخٌ لك.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الولدُ للفراش"؛ أي: لصاحب الفراش.
وقوله (¬7): "وللعاهرِ الحجرُ"، العاهر: الزاني.
قال الخطابي: يحسب أكثرُ الناس أن معنى الحجر ها (¬8) هنا الرجمُ بالحجارة، وليس الأمرُ كذلك؛ لأنه ليس كلُّ زانٍ يُرجم، إنما
¬__________
(¬1) في "ت": "ثبت".
(¬2) في "ت": "ببينة".
(¬3) "لو" ليس في "ت".
(¬4) في "ت": "من يوم عقد عليها" مكان "من حينئذ".
(¬5) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 648).
(¬6) في "ت": "وفي".
(¬7) "وقوله" ليس في "ت".
(¬8) "ها" ليست في "ت".