كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
وقيل: يُترك حتى يكبر، فيوالي مَنْ شاء منهما، وهو قولُ عمرَ ابنِ الخطاب، وقاله مالكٌ، والشافعي.
وقال عبدُ الملك بنُ الماجشون، ومحمدُ بنُ مسلمةَ: يلحق بأكثرهما له شَبَهًا.
قال ابنُ مسلمةَ: إلا إن علم الأول، فيلحق به.
وكذلك اختلف الآبون (¬1) من القول بالقافة في حكم ما أشكلَ، وتُنوزع (¬2) فيه:
فقال أبو حنيفة: يُلحق الولدُ بالرجلين إذا تنازعا فيه، وكذلك بامرأتين.
وقال (¬3) أبو يوسف: يلحق برجلين (¬4)، ولا يلحق بامرأتين.
وقال محمدُ بنُ الحسن: نحوه، يلحق بالآباء (¬5)، وإن كثروا، ولا يلحق إلا بأم واحدة.
وقال سحنون: يُقرع بينهم، وقاله (¬6) الشافعي في القديم، واللَّه أعلم (¬7).
¬__________
(¬1) في "ت": "القائلون".
(¬2) في "خ": "ويتورع".
(¬3) في "ت": "وقالو".
(¬4) "برجلين" ليس في "ت".
(¬5) في "خ": "لا يلحق بالإماء".
(¬6) في "ت": "وقال".
(¬7) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 658).