كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
* الشرح:
العَزْل: معروف، وهو أن يُجامع، فإذا قاربَ الإنزالَ نزعَ، وأنزلَ خارجَ الفَرْج، وهو جائز عندنا بلا كراهة، وفيه كراهةٌ عند الشافعي، وكرهه ابنُ عمر -رضي اللَّه عنه-؛ لكن شرطه عندنا وعندهم رضا الزوجةِ الحرةِ بذلك؛ لأن لها حقًا في تمام لذتها، وحقها في الولد، أو (¬1) رضا السيدِ إن كانت الزوجة (¬2) أَمَةً؛ لأن له -أيضًا- حقًا في الولد.
ودليلُنا على عدم الكراهة: أنه إذا جاز تركُ الوطء، وهو أصلُ الإنزال، فَلأَنْ يجوزُ تركُ الإنزال أَوْلى، وقد رَجَّحَ هذا بعضُ أصحاب الشافعي، وأيضًا ما سيأتي من (¬3) حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، وأما العزلُ عن الأمة بملك اليمين (¬4)، فجائزٌ بغير رضاها: إذ لَا حَقَّ لها في وطء، ولا استيلاد (¬5)، واللَّه أعلم (¬6).
¬__________
= و"التوضيح" لابن الملقن (25/ 48)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 306)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 47)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 104)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 591)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 146)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 346).
(¬1) في "ت": "و".
(¬2) في "ت": "المتزوجة".
(¬3) في "ت": "في".
(¬4) في "ت": "العين".
(¬5) في "ت": "استئذان".
(¬6) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 616)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 74).