كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
هذا بما معناه: أن مَنْ أنكر طريقَ إثبات الشرع، لم يكفر كمن أنكرَ الإجماع، ومن أنكر الشرعَ بعد الاعتراف بطريقه، كفر؛ لأنه مكذِّب شرعًا (¬1).
وقد نقل عن (¬2) بعضُ المتكلمين أنه قال: لا أُكفر إلا مَنْ كفرني، وربما خفي سببُ هذا القول عن بعض الناس، وحملَه (¬3) على غير محمله الصحيح، والذي ينبغي أن يُحمل عليه: أنه قد لمحَ هذا الحديث الذي يقتضي: أن من دعا رجلًا بالكفر، وليس كذلك، رجعَ عليه الكفرُ، وكذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: "مَنْ قَالَ لأخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا" (¬4)، وهذا (¬5) المتكلم يقولُ (¬6): الحديث دلَّ على أنه يحصل الكفرُ (¬7) لأحد الشخصين؛ إما المُكَفِّر، وإما المُكَفَّر، فإذا كفرني بعضُ الناس، فالكفرُ واقعٌ بأحدنا، وأنا
¬__________
(¬1) "شرعًا" ليس في "خ".
(¬2) "عن" ليس في "خ".
(¬3) في "ت": "فحمله".
(¬4) رواه البخاري (5753)، كتاب: الأدب، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ومسلم (60)، كتاب: الإيمان، باب: بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(¬5) في "خ": "وهو".
(¬6) في "خ": "مقول".
(¬7) في "ت": "أن المكفر يحصل".