كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

كِتْابُ الرضاع

الحديث الأول
325 - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في بِنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2502)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، و (4812)، كتاب: النكاح, باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، ومسلم (1447/ 12، 13)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، والنسائي (3305، 3306)، كتاب: النكاح، باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة، وابن ماجه (1938)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح مسلم" للنووي (10/ 23)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 78)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1385)، و"التوضيح" لابن الملقن (24/ 279)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 142)، و "عمدة القاري" للعيني (13/ 204)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 612)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 217)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 123).

الصفحة 91