كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

وإن لم (¬1) تباشرِ الإرضاعَ في حال وصفِها به، وأما في حال الإرضاع: فمرضِعَةٌ (¬2)، قال اللَّه تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: 2].
قال في "الكشاف": قيل (¬3): مرضعة؛ ليدل أن ذلك الهول (¬4) إذا فوجئت به هذه (¬5)، وقد ألقمت المرضَعَ ثديَها، نزعته عن (¬6) (¬7) فمه (¬8)؛ لما يلحقها من الدَّهَش (¬9)، واللَّه أعلم.
* ثم (¬10) الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" عمومٌ يدخل فيه قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، فهو (¬11)
¬__________
(¬1) في "ت": "ولم".
(¬2) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1220)، (مادة: رضع).
(¬3) في "ز" و"ت": "وقيل".
(¬4) في "ت": "القول".
(¬5) "هذه" ليس في "خ".
(¬6) في "ت": "من".
(¬7) في "ز" زيادة: "إن كان أو".
(¬8) في "ز" زيادة: "إن كان ذكرًا".
(¬9) انظر: "الكشاف" للزمخشري (3/ 143).
(¬10) "ثم" ليست في "ز".
(¬11) في "ز": "وهو".

الصفحة 93