كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

عندي عكسُ تخصيصِ (¬1) الكتابِ بالسنة؛ لأنه قد ثبت بهذا الحديث: أن السبعَ المحرَّمات بالنسب على التفصيل الذي ذكر اللَّه -تعالى- محرماتٌ بالرضاع، واللَّه الموفق.
إذا (¬2) ثبت هذا، فالرضاع يُكسب مَنْ وُجد به من الاسم (¬3) ما يُكسبه النسبُ (¬4)، فإذا أرضعت المرأة طفلًا، حرمَتْ عليه؛ لأنها أمه، وبنتُها؛ لأنها أخته، وأختُها، لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته (¬5)، وأمُّها (¬6)، لأنها جدته، وبناتُ بنيها (¬7) وبناتِها (¬8)؛ لأنهن بناتُ إخوته وأخواته، هذا على الجملة (¬9).
وأما (¬10) التفصيل:
¬__________
(¬1) من قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي. . .} [النساء: 23] إلى هنا ليس في "ت".
(¬2) "إذا" ليس في "ت". وفي "ز": "فإذا".
(¬3) في "ت": "به من وجد سببه".
(¬4) في "ت": "ما يكسب من النسب".
(¬5) قوله: "وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته" ليس في "خ" و"ت".
(¬6) في "ت": "وأمه".
(¬7) في "خ": "بنيهما".
(¬8) في "خ" و"ز": "وبناتهما".
(¬9) انظر: "تفسير القرطبي" (5/ 109).
(¬10) في "ز" زيادة: "على".

الصفحة 94