كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

وبنتُ الأخ: كلُّ أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة، أو مباشرة.
وبنتُ الأخت: كلُّ أنثى (¬1) لأختك (¬2) عليها ولادةٌ بواسطة، أو بمباشرة (¬3) (¬4).
ق: وقد استثنى الفقهاءُ من هذا العموم -؛ أعني: قوله عليه الصلاة والسلام: "يحرُمُ من الرضاعِ ما يحرُمُ من النسب"- أربعَ نسوةٍ يحرُمن من النسب، وقد (¬5) لا (¬6) يحرُمن من الرضاع:
الأولى: أُم أخيك، وأُم أختك من النسب هي أُمك، أو زوجةُ أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبيةٌ أخاك (¬7) أو أختَك، لم تحرُم.
(¬8) الثانية: أُمُّ نافلتك (¬9) (¬10)؛ أم (¬11) بنتك، أو زوجةُ ابنك، وهما
¬__________
(¬1) من قوله: "شاركت أباك. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(¬2) في "خ" و"ز": "للأخت".
(¬3) في "ت": "مباشرة".
(¬4) انظر: "تفسير القرطبي" (1/ 302).
(¬5) "أربع نسوة يحرمن من النسب وقد" ليس في "ت".
(¬6) في "ت": "ولا".
(¬7) في "ت": "أخًا لها".
(¬8) في "ت" زيادة: "حرام".
(¬9) في "ز" زيادة: "حرام".
(¬10) النافلة: ولد الولد.
(¬11) في "ت": "أو".

الصفحة 96