كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
حرامان (¬1)، وفي الرضاع قد لا تكونُ (¬2) بنتًا، ولا زوجةَ ابنٍ؛ بأن ترضع أجنبيةٌ نافلَتَكَ.
قلت: وهي بنتُ بنتِك، وبنتُ ابنِك.
الثالثة: جدةُ ولدِك من النسب، إما أُمُّك، أو أُمُّ زوجتك، وهما حرامان، وفي الرضاع قد لا تكونان (¬3) أمًا، ولا أُمَّ زوجة؛ كما إذا أرضعت (¬4) أجنبيةٌ ولدك، فأمُّها جدةُ ولدِك (¬5)، وليست بأُمِّك، ولا أم زوجتك.
الرابعة: أختُ ولدكَ في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك، أو ربيبتُك، ولو أرضعت أجنبيةٌ ولدَك (¬6)، فبنتُها أختُ ولدك، وليست ببنتٍ لك (¬7)، ولا ربيبة.
فهذه (¬8) الأربع مستثنيات (¬9) من عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-:
¬__________
(¬1) في "ت": "حرام".
(¬2) في "خ" و"ت": "يكون".
(¬3) في "ز": "تكون".
(¬4) في "خ" و"ز": "رضعت".
(¬5) في "ت": "ولدها".
(¬6) "ولدك" ليس في "ت".
(¬7) في "ت": "ربيبتك".
(¬8) في "ز": "فهذا"
(¬9) في "خ" و"ز": "مستثناة".