كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

"يحرمُ من (¬1) الرضاعِ ما يحرُم من النسبِ" (¬2).
قلت: بل هي سبعٌ:
والخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج (¬3) أخا ابنِها من الرضاع؛ بخلاف النسب.
والسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أُمَّ عمِّه وعَمَّتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب.
والسابعة: يجوز له أن يتزوج أُمَّ خالِه وأُمَّ خالتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب، فاعرفه.
وأما أختُ الأخ، فلا تحرُم، لا من النسب، ولا من الرضاع (¬4).
وصورته: أن يكون لك أخٌ من أب، وأختٌ من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أختك من الأم، وهي أختُ أخيه.
وصورتُه من الرضاع: امرأةٌ أرضعَتْك وأرضعتْ صغيرةً أجنبيةً منك (¬5)، يجوز لأخيك نكاحُها، وهي أختُك، انتهى كلامه رحمه اللَّه تعالي (¬6).
¬__________
(¬1) في "خ": "في".
(¬2) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 79).
(¬3) في "ت": "تزوج".
(¬4) في "ز": "لا من الرضاع ولا من النسب".
(¬5) "منك" ليس في "ت".
(¬6) المرجع السابق، الموضع نفسه.

الصفحة 98