كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
اختلف؛ كما هو قول في المسألة يأتي في آخر الباب وهو الصحيح كما ستعرفه، وإذا كان هذا مأخذه ظهر أنه الأقيس كما قال.
[قال]: وإن اشترى عرضاً بمائتي درهم ونض ثمنه وزاد على قدر رأس المال، زكى الأصل لحوله اعلم أن نون "نض ثمنه" مفتوحة، و"ثمنه" فاعل "نض" فيكون مرفوعاً، [ومعناه: صار] ناضاً، وقد سبق أن الناض: هو الدراهم والدنانير خاصة، والمراد هاهنا: إذا نضه بجنس رأس المال وهو الدراهم، وما إذا كان المنضوض في أثناء الحول مثل: أن يكون قد اشتراه في أول المحرم بمائتين مثلاً، ثم بعد مضي أربعة أشهر صارت قيمته ثلاثمائة مثلاً، ثم باعه بذلك بعد شهرين مثلاً فزكى الأصل وهو مائتا درهم لحوله وهو آخر السنة؛ لما تقدم: أن مناط وجوب زكاة التجارة القيمة، وقد مضى عليها حول فوجبت فيها الزكاة؛ لمفهوم قوله- عليه السلام-: "لا زكاة في مالٍ حتَّى يحول عليه الحول".
قال: وزكي الزيادة لحولها، أي ويزكي الزيادة وهي المائة في مثالنا لحولها؛ للخبر، ولما روي ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول".
ولأنها فائدة غير متولدة مما عنده فأفردت بالحول، كما لو استفيدت بالإرث والهبة.
واحترزنا بقولنا: غير متولدة مما عنده عن السخال، فإنها تزكي لحول الأمهات كما تقدم؛ لأنها متولدة منها والربح حصل من كسب المتصرف وتقليبه، وهذا ما نص عليه في "المختصر" وبه قطع ابن سريج.
قال: وعلى هذا قال: وفي حول الزيادة- أي: وفي أول [حول] الزيادة- وجهان:
الصفحة 464
512