كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
أحدهما: من حين الظهور؛ لأن بالظهور غلب على الظن الحصول، وقد تحقق بالنضوض فأشبه ما لو كان له مال غائب فإن سلامته تظن ولا تتحقق، فإذا رجع إليه تحقق فلزمه زكاته، وهذا هو الأظهر في "المهذب" والأصح في "تعليق" أبي الطيب، وبه كان الشيخ أبو حامد يقول، وحكى البندنيجي عن ابن سريج القطع به.
والثاني: من حين نض؛ لأنه حين التحقق وقبل ذلك هي مظنونة، وهذا ما نص عليه كما قال البندنيجي.
وقال الشيخ أبو حامد: إنه الصحيح. وتبعه النووي، وعن بعضهم القطع به.
قلت: وعلته تقتضي أن الحول إذا حال على العرض وقيمته ثلاثمائة أنه لا تزكى الزيادة؛ لأنها لم تحقق، ولم أر قائلاً به.
وقيل: في المسألة قولان:
أحدهما: يزكى الأصل لحوله، والزيادة لحولها كما تقدم، وهذا ما اختاره ابن الحداد، وهو الصحيح.
والثاني: يزكي الجميع لحول الأصل؛ لأنه نماء الأصل فزكي لحوله كالسخال، وهذا القول مخرج من قول الشافعي في القراض: "إذا دفع الرجل ألف درهم قراضاً، فاشترى بها سلعة وباعها بألفين، فقولان: أحدهما: أن زكاة الألفين كلها على رب المال، والثاني: أن زكاة رأس المال وحصته من الربح على رب المال، وزكاة حصة العامل عليه".
قال الأصحاب: وظاهر المذهب هذا: أنه أوجب زكاة جميع الربح، أو نصفه عند تمام الحول، ولم يورده بحول، فخرجوا منه القول الذي ذكرناه، وقد اختاره المزني، وقال في "الحاوي": إنه أصح عندي؛ لأن الأصحاب اتفقوا على أن الحول لو حال على العرض الذي اشتراه برأس المال، وكانت قيمته آخر الحول ثلاثمائة- أنه يزكي الجميع لحول الأصل، ولا فرق بينهما، ومن تكلف الفرق بينهما كان فرقه واهياً وتكلفه عناء.
والقائلون بالقول الأول فرقوا بين ما نحن فيه وبين ما إذا حال الحول على
الصفحة 465
512