كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)

العرض بأن مراعاة القيمة في كل وقت وساعة مع انخفاض الأسعار وارتفاعها [يشق؛ فخفف عنه التقويم في كل وقت وغلظ عليه بأن جعل الاعتبار بآخر الحول، ولا كذلك] إذا نض فإنه لا مشقة في معرفته.
وقد قال الإمام: إن من يعتبر النصاب في جميع الحول كما في زكاة الأعيان، قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول، وقضية قياسه: أن يقول: ظهور الربح في أثناء الحول بمثابة نضوضه.
[والمنقول: الأول، وعنه احترز الشيخ بقوله: "ونض ثمنه". وهذه الطريقة- أعني طريقة القولين- قال بها] – كما قال البندنيجي- أبو إسحاق والمزني وغيرهما من أصحابنا، وعبارة الرافعي: "أن عليها الأكثرين"، والماوردي نسبها إلى أبي إسحاق والأنماطي.
والقائلون بالأولى حملوا نصه في القراض على ما إذا كانت الزيادة قد ظهرت وقت الشراء، وما نص عليه هنا محمول على ما إذا ظهرت الزيادة وقت البيع أو قبله، فاختلف قوله لاختلاف الحالين في ظهور الزيادة.
ومنهم من قال: قصده بما ذكر في القراض بيان من تجب عليه الزكاة قبل المقاسمة، أهو رب المال أو هو العامل فأما أن يكون حول الربح هو حول الأصل أم لا، فهذا مما لم يقصد ولم يوجه الكلام نحوه؛ فلا احتجاج فيه على أنه ليس في اللفظ تصوير الرد إلى النضوض؛ فيجوز حمله على ارتفاع القيمة من غير نضوض.
ثم الطريقان جاريان- كما ذكرنا- فيما إذا حال الحول والمال ناض، فلو كان بعد نضوضه قد اشترى به عرضاً آخر، وبقي إلى أن حال عليه الحول- فطريقان:

الصفحة 466