كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)

أحدهما: القطع بأنه يزكي الجميع لحول الأصل فما بلغت قيمة العرض زكاه.
وأصحهما: أن الحكم كما لو أمسك الناض إلى تمام الحول؛ لأن الربح بالنضوض بمثابة فائدة استفادها فلا يختلف حكمها بين أن يشتري بها سلعة أو لا – يشتري. وهذه الطريقة ذكرها القاضي الحسين، وعليها فرع، فقال: إذا اشترى بالأصل والزيادة عرضاً، وقلنا: يزكي الجميع لحول الأصل فلا إشكال، وإن قلنا: [إنه] يزكي الأصل لحوله والزيادة لحولها، قومنا عند تمام حول الأصل ثلثي العرض وزكاه، فإذا تم حول الزيادة قومنا ثلث العرض وزكاه. قال: وهكذا لو كان قد اشترى بالمائتين عرضاً، وباعه [بعد مضي أربعة أشهر بثلاثمائة، ثم اشترى بها عرضاً، وباعه بعد مضي أربعة أشهر بأربعمائة، ثم اشترى بها عرضاً]- فيقوم عند مضي أربعة أشهر نصف العرض ويخرج زكاته، وبعد مضي أربعة أشهر أخرى يقوم ربعه ويخرج زكاته فإن بقيت العروض في يده، والمال لم يزد على هذا ولم ينقص، يفعل هكذا أبداً. والله أعلم.
قلت: وفيه نظر يظهر لمن طالع ما فرعه ابن الحداد فيما إذا كان المشترى به دنانير، أما إذا كان نضه بدنانير؛ فهو كما لو بادل عرضاً بعرض؛ لأن التقويم لا يقع فيه إلا برأس المال.
وحكى الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب: أنه على الخلاف السابق.
ولو كان النضوض مع انتهاء الحول [بجنس رأس المال]؛ قال البندنيجي: زكى الجميع لحول الأصل قولاً واحداً، سواء ظهر الربح قبل انتهاء الحول بيوم [أو بعد أول الحول بيوم].
ولو كان النضوض بجنس رأس المال بعد حولان الحول، ولم تزد قيمة العرض بعد الحول شيئاً- فقد حكى الرافعي فيه وجهين:
أحدهما: أن الحكم كما لو كان النضوض في أثناء الحول.

الصفحة 467