كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)

وأظهرهما: أنه يستأنف للربح حولاً.
أما إذا زادت قيمته بعد الحول ففي البحر: أنه إذا كانت قيمته عند آخر الحول ثلاثمائة فصارت أكثر من ذلك، نظر: فإن كانت الزيادة حدثت بعد إخراج الزكاة فلا تضم وتكون للسنة الثانية، وإن كانت حدثت بعد الإمكان وقبل الإخراج ففيه وجهان ذكرهما ابن أبي هريرة وجماعته:
أحدهما- وهو الأصح-: أنها تكون للسنة الثانية كما في السخال.
والثاني: تضم؛ لأنها زيادة غير متميزة فتبعت الأصل، كما لو كانت الماشية هزالاً بعد الحول والتمكن ثم سمنت قبل الإخراج- لزمه أن يخرج منها سمينة بخلاف السخال، وإن كانت حدثت قبل إمكان الأداء: فإن قلنا: التمكن شرط الضمان دون الوجوب [فهو كما لو حدثت بعد التمكن؛ ففيها الوجهان، وإن قلنا: إنه شرط الوجوب] ضمت إلى الحول الأول- في قول أكثر أصحابنا- وقد نص عليه في الجديد.
وقيل: المذهب [أنه] لا يضم إليها؛ لأنها جارية في الحول الثاني، وهو غلط.
ولو كان شراء العرض للتجارة بمائة درهم مثلاً وباعه بعد ستة أشهر مثلاً بمائتي درهم، وبقيت عنده إلى آخر الحول من يوم الشراء- فإن قلنا: إن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول، وقلنا في مسألة الكتاب: إنه يزكي الجميع لحول الأصل فعليه هنا زكاة المائتين، وإن قلنا [ثَمَّ]: يزكي الزيادة لحولها، لم يزك

الصفحة 468