كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)

هنا مائة الربح إلا بعد ستة أشهر أخرى، وإن قلنا: إن النصاب يشترط في جميع الحول أو في طرفيه، فابتداء الحول في مسألتنا من يوم باع ونض [الثمن] فإذا تم زكى المائتين بلا خلاف.
فرع: إذا كان مال التجارة حيواناً أو شجراً، فنتج وأثمر شيئاً لا تجب فيه الزكاة فإذا قلنا: إن حكم الزكاة يتعدى إلى ذلك، ففي الحول وجهان في "الرافعي":
أحدهما: أنه على القولين في ربح الناض؛ لأنها زيادة متميزة من مال التجارة، وهذا ما أبداه في "الوسيط" احتمالاً، وإذا قلنا به فابتداء الحول انفصال الولد وظهور الثمار.
والثاني- وهو الصحيح، ويحكى عن القاضي الحسين-: أن حوله حول الأصل كالزيادات المتصلة، وكالنتاج في الزكوات العينية.
قال: وإن باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض التجارة لم ينقطع الحول؛ لأن زكاة التجارة متعلقها القيمة، وقيمة الأول والثاني واحدة، وإنما انتقلت من سلعة إلى سلعة، فلم ينقطع الحول بذلك؛ كما [لو] نقلت الدراهم من بيت إلى بيت؛ ولأن الحول لو انقطع- والحال هذه- لأدى ألا تجب زكاة في العرض؛ لأن الأرباح لا يمكن تحصيلها إلا بالتقليب والتصرف.
ولو باع عرض التجارة بمنفعة دار [أو حانوت]، ونحو ذلك لقصد الاستغلال والاتجار- فهل ينقطع الحول؟ فيه وجهان؛ بناء على أن المملوك بعقد الإجارة إذا قصد به التجارة هل يكون مال تجارة أم لا؟ ومأخذ الخلاف: أنا هل نلاحظ قصد الاتجار أو ما يصدق على متعاطيه [بداية] تاجر؟ ولأجل ذلك قال القاضي الحسين فيما إذا اشترى السمسم أو الحنطة بنية التجارة، وطحن السمسم وعصره، وطحن الحنطة وخبزها ثم باع الخبز والدهن- هل ينقطع حول الزكاة أم لا؟ يحتمل وجهين:

الصفحة 469