كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
أحدهما: ينقطع؛ لأن ذلك ليس من التجارة، وإنما هو للقنية؛ لأن التجار لا يطلبون الربح بمثل هذا، وإنما يطلبون بالتصرف، ألا ترى أنه لو قارض رجلاً على مال على أن يشتري به الحنطة ويطحنها ويخبزها كان القراض فاسداً؛ لما ذكرناه.
والثاني: لا ينقطع وهو الأظهر؛ لأنهم قد يفعلون [مثل] ذلك لزيادة الربح.
قلت: وهذا يقوى بما سنذكره من أنا إذا غلبنا زكاة التجارة عند اجتماعها مع زكاة العين أنا نقوم القمح المزروع للتجارة مع الأرض، مع أنه لو قارضه على ذلك لم يصح. ولا خلاف [في] أنه إذا باع [عرض] التجارة بصابون ليغسل به الثياب للتجارة- أن الحول [فيه] ينقطع بخلاف ما لو باعه بصبغ يصبغ به ثياب التجارة، فإنه لا ينقطع؛ لأن عين الصبغ تبقى بخلاف عين الصابون، وفي معناه الأشنان.
وقد أفهم قول الشيخ: "بعرَضْ التجارة، أنه إذا باعه بعرض لا يقصد التجارة أن الحول ينقطع، وهذه الحالة تصدق في صورتين:
إحداهما: أن يبيعه بعرض للقنية.
والثانية: أن يبيعه بعرض ولم يقصد القنية ولا التجارة.
ولا شك في الأولى في انقطاع الحول، وأما في الثانية: فالأصح أنه لا ينقطع؛ فإنه لا يكلف في كل عقد أن يقصد به التجارة؛ بل القصد معتبر في أول الأمر، صرح به الرافعي والإمام وغيرهما.
وحكى في "البحر" وجهاً: أنه يكون للقنية إذا كان العرض عند مالكه للقنية؛ استدامة لحكم العرض في نفسه قبل شرائه، قال: وهو غلط.
فإن قلنا بهذا، كان تقييد الشيخ؛ للاحتراز عن الصورتين، وإن قلنا بمقابله كان الاحتراز عن الصورة الأولى [فقط].
قال: وإن باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة- أي: صيرفيا كان أو غير صيرفي- فقد قيل: ينقطع الحول؛ لأنه مال تجب الزكاة [في عينه، فإذا بادل به استأنف] الحول كما لو فعله لغير التجارة، ومنهم من علله- كما قال القاضي
الصفحة 470
512