كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
الحسين- بأنه لا ربح في ذلك إلا قليلاً، والزكاة حيث وجبت إنما وجبت [في] مال كثر نماؤه، [ويتغابن الناس بالتبايع] فيه، وهذا ما ادعى البندنيجي أنه المذهب، وأن به قال ابن سريج، وأبو إسحاق، وقال الماوردي والروياني: إنه أقيس، وحكي عن ابن سريج أنه قال: بشر الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم.
وقيل: لا ينقطع؛ كما لو بادل عرضاً للتجارة بعرض للتجارة.
وهذا ما نسبه البندنيجي إلى الإصطخري، والماوردي إلى أبي العباس، والقاضي الحسين إلى القديم، وصححه النووي، وقال الماوردي: إنه أحوط، والخلاف المذكور [في] كلامه في "الأم" دال عليه. قال البندنيجي: ولا وجه معه لمن قال: إن أصله إذا ملك أربعين شاة سائمة للتجارة، [فهل تجب زكاة التجارة أو زكاة العين؟ وفيه قولان: فإن قلنا: زكاة التجارة] بنى، وإن قلنا: زكاة العين، استأنف.
وعنى بذلك الشيخ أبا حامد، فإن ابن الصباغ حكى البناء عنه. نعم، هذان القولان أصل لوجهين ذكرا فيما إذا كان عنده أربعون شاة [سائمة للتجارة] ستة أشهر، فاشترى بها أربعين شاة سائمة للتجارة، فهل يبني أو يستأنف؟ على وجهين؛ بناء على الأصل المذكور، والله أعلم.
قال: وإن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه، وسبق وقت وجوب زكاة العين، بأن اشترى نخيلاً فأثمرت وبدا فيها الصلاح قبل الحول- وجبت زكاة العين، وإن سبق وقت وجوب زكاة التجارة بأن يكون [عنده] مال للتجارة، فاشترى به نصابا من السائمة- أي: كخمس من الإبل،
الصفحة 471
512