كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم- وجبت زكاة التجارة؛ لأن السابق منهما قد وجد سبب زكاته سالماً عن المعارض فوجبت زكاته كما لو كان كل منهما منفرداً.
وفي معنى الصورة الأولى: ما إذا اشترى أرضاً للتجارة فزرعها ببذر التجارة، أو اشتراها مزروعة للتجارة، وانعقد الحب قبل الحول- فإنه تجب عليه زكاة الزروع، وكذا لو اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بنية التجارة والأشجار في ملكه، وصححنا ذلك من غير شرط القطع، أو اشتراها بشرط القطع ولم يتفق القطع حتى بدا الصلاح، وقلنا: لا يبطل البيع كما ذكرنا في البيع – فإن الزكاة تجب لما ذكرناه.
قال: وإن اتفق وقت وجوبها- أي: [مثل: أن] اشترى بما لا تجب الزكاة فيه نصاباً من السائمة للتجارة، وأقام في يده بهذه الصفة سنة، أو اشترى نخيلاً للتجارة فاتفق وقت زهوها وقت [تمام حول] التجارة، وكل منهما يبلغ نصاباً- ففيه قولان- أي: في القديم كما قال البندنيجي وابن الصباغ، والقفال في شرح "التلخيص"، وفي القديم والجديد كما قال القاضي أبو الطيب وغيره:
فأحد القولين: أن الواجب زكاة التجارة؛ لمعنيين:
أحدهما: أنها أعم من زكاة العين وأحصر؛ لاستيعابها الأصل والفرع كما ستعرفه، واختصاص زكاة العين بالفرع من دون الأصل.
والثاني: [أنها] أقوى من زكاة العين وأوكد؛ لوجوبها في جميع السلع والعروض، واختصاص زكاة العين ببعض دون بعض.
وهذا القول منقول في القديم بالاتفاق.
والقول الثاني: أن الواجب زكاة العين؛ لمعنيين:
أحدهما: أنها أقوى من زكاة التجارة وأوكد؛ لأنها وجبت بالنص مع انعقاد الإجماع عليها وكفر جاحدها، وزكاة [التجارة] وجبت بالاجتهاد مع حصول
الصفحة 472
512