كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)
الاختلاف فيها؛ ولذلك لم يكفر جاحدها فكان المجمع عليه أولى من المختلف فيه.
والثاني: أن زكاة العين في الرقبة، وزكاة التجارة في القيمة، فإذا اجتمعا كان ما يتعلق بالرقبة أولى بالتقدمة، كالعبد المرهون إذا جنى.
وهذا ما نص عليه في "الأم"، وحكاه في "المختصر"، وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي، وكذا أبي حفص بن الوكيل وابن أبي هريرة، كما قال الماوردي.
وحاصله: تخصيص محل القولين بحالة الاتفاق في وقت الوجوب، فإن اختلف فالمعتبر المتقدم.
[وقد حكى الإمام طريقة أخرى: أن محل القولين- كما قال أبو إسحاق- عند الاتفاق في وقت الوجوب، [فإن اختلف] فالمعتبر المتأخر] وهذه الطريقة ذكرها الفوراني أيضاً.
قال: وقيل: القولان في الأحوال كلها؛ لأن الشافعي أطلق ولم يفصل، وهذه الطريقة اختارها القاضي أبو حامد، وقال في "جامعه": إن تفصيل أبي إسحاق لا يعرف للشافعي، ولا يقتضيه ظاهر كلامه؛ لأن الشافعي فرض الكلام في الثمرة، ويبعد أن يوافق آخر جزء من حول التجارة أول بدو الصلاح.
وقال القاضي أبو الطيب: الذي قاله أبو إسحاق أصح؛ لأن الشافعي نص على أنه إذا باع عروض التجارة قبل الحول بدنانير، وكان قد اشترى العرض بدراهم، وحال الحول والدنانير في يده- فإن الدنانير تقوم ويخرج الزكاة من قيمة الدنانير، والعلة في ذلك ليست [إلا أن] حول زكاة التجارة سبق تمامه على تمام حول زكاة العين.
قلت: وتتمته: أن الكتاب الذي نص فيه على هذا هو الذي نص فيه على وجوب زكاة العين، وهو "المختصر".
وفي "البحر" طريقة أخرى: أنا نعتبر ما هو الأحظ للمساكين وأوفر لهم، فيحمل رب المال عليه.
الصفحة 473
512