كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)

وبهذه الطريقة يحصل في المسألة أربع طرق، والذي صححه الإمام والبغوي منها: طرد القولين في الأحوال المذكورة كالقاضي أبي حامد، وعلى هذه الطريقة: إن اختلف وقت وجوبهما نظرت:
فإن كان السابق وقت وجوب زكاة العين كما صورنا، فإن قلنا بتقديم زكاة العين، أوجبنا زكاة العين. قال الإمام: [وحينئذ] فإذا كانت الثمار [مشتراة] للتجارة، فلا يسقط اعتبارها بالكلية في المستقبل؛ فإن التجارة قائمة متجددة في الأحوال المستقبلة، فالوجه أن يبتدئ حول التجارة من [حين وقت] الجفاف لا من وقت بدو الصلاح؛ إذ يجب على المالك تربية العشر إلى الجفاف، ويستحيل أن يكون في تربية العشر ويكون ذلك الزمان محسوباً من حول آخر. وإن قلنا بتقديم زكاة التجارة [ولم نأخذ زكاة العين وانتظرنا زكاة التجارة]- فإذا تم حولها وهي نصاب أخذت منه.
ولو كان السابق وقت وجوب [زكاة] التجارة كما صورنا، فإن قلنا بتقديم زكاة [التجارة وبلغ المال نصاباً أخذت، وإن قلنا بتقديم زكاة] العين فهل يبنى حولها على حول العرض؟ فيه وجهان- حكاهما الماوردي، والقاضي الحسين-:
أحدهما- وهو قياس قول الإصطخري-: أنه يبنى حولها على حول العرض؛ [لأنه لما جاز أن يبنى حول العرض على حول السائمة، جاز أن يبنى حول السائمة على حول العرض].
والثاني: يبتدئ لها الحول من [حين] شراء السائمة؛ [لاختلافهما في النصب] وقدر الزكاة، وهذا ما أورده البغوي وغيره، وعلى هذا ينتظر وقت وجوبهما: فإذا كانت نصاباً آخر الحول أخذت، وكانت الأشهر الماضية قبل شراء السائمة ساقطة.
وحكي الإمام- مع هذا- وجهاً آخر: أنا نأخذ زكاة التجارة عند تمام حولها، ويعقد حول زكاة العين من منقرض سنة التجارة، أما إذا اتفق وقت وجوب

الصفحة 474