كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 5)

خلاف يبنى على أن مال التجارة إذا كان آخر الحول عرضاً قيمته دون النصاب، ثم زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو شهر، هل لا تلزمه الزكاة إلى أن يحول عليه حول آخر [وهو نصاب] أو يجعل آخر حوله عند انتهائه إلى النصاب؟ فإن قلنا: لا يستأنف لم نوجب زكاة النقد المشترى، وإن قلنا: يستأنف [فكذلك هاهنا يستأنف]، لكن حول زكاة التجارة، أو حول زكاة النقد المشترى؟ فيه وجهان:
فإن قلنا بالثاني فمن أي وقت يستأنف؟ فيه وجهان:
أحدهما: من [حين] التقويم ونقص نصاب التجارة.
والثاني: من حين ملك ذلك.
وقد أشار القاضي الحسين إلى مثل ذلك فيما نحن [فيه].
وقد وافق البغوي من ذكرنا في حكاية الخلاف في الصورة الأولى، وقال: إن الأصح الانتقال إلى زكاة العين، وإن- على هذا- يخرج في الحال زكاة الثمار؛ لأنه لا يعتبر فيها حول، وأما الماشية فهل تخرج زكاتها في الحال، أو يستأنف لها الحول من وقت التقويم؟ فيه وجهان. واقتضى كلامه في الصورة الثانية موافقة العراقيين حيث قال بعد سرد المسألة وغيرها: هذا كله في اجتماع النصابين، أما إذا اشترى نخيلاً أو أرضاً مزروعة للتجارة، فخرجت أقل من خمسة أوسق، أو اشترى من السائمة أقل من نصاب بنية التجارة- تجب عليه زكاة التجارة إذا تم الحول وقيمتها نصاب قولاً واحداً؛ لأن زكاة العين لا تجب هاهنا كما لو اتهب نصاباً من السائمة بنية التجارة تجب عليه زكاة العين إذا تم حوله؛ لأن حول التجارة لم ينعقد بالاتهاب.
نعم، لو اشترى من السائمة أقل من النصاب بنية التجارة فبلغت بالنتاج في أثناء الحول نصاباً، وكانت قيمته أقل من نصاب آخر الحول- فمن أصحابنا من قال: لا زكاة عليه؛ لأن الحول انعقد على زكاة التجارة فلا يتبدل، ومنهم من قال: ينتقل إلى زكاة العين، وعلى هذا فابتداء حولها من حين يتم النصاب بالنتاج أو من [وقت] نقصان قيمتها عن نصاب التجارة؟ فيه وجهان [وسبق مثلهما.
وقد حكى الرافعي عن رواية القفال: أنا إذا غلبنا زكاة العين في نصاب

الصفحة 476